علوم للجميع | المنتدى |
|
||||||
يحوي قسم الـ , الجامعة الالكترونية السوريةجامعة دمشق - جامعة حلب - جامعة حمص - جامعة اللاذقية - جامعات - كليات - معاهد |
#1
|
||||
|
||||
منح دورة امتحانية إضافية استثنائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى 2014
ترفع اداري 8 مواد طلاب الجامعة سوريا 2014 منح دورة امتحانية إضافية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى 2014 منح دورة امتحانية إضافية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام 2013-2014 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام, وذلك بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وتضمنت الفقرة (أ) من المادة (1) من المرسوم منح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2013-2014 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام. وبينت الفقرة (ب) من المادة الاولى بانه يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها. و تنص الفقرة (ج) على أن هذه تحل محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2013-2014, وبحسب الفقرة (د) تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية. واشارت المادة (2) من المرسوم في فقرتها (ا) الى منح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان والذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2013-2014 ولم يتبدل وضعهم.. أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلا دراسيا عاديا وفصلا صيفيا. وبحسب الفقرة (ب) يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ ) السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة. و يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين بحسب الفقرة (ج) الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم. وتنص الفقرة (أ) من المادة رقم (3) على أن ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2013-2014 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. وبحسب الفقرة (ب) تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة أ السابقة مقررات ادارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا و تنص الفقرة (ج) على أن الاستفادة من أحكام الفقرة (أ) السابقة غير إلزامية للطالب. وبحسب الفقرة (د) تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2013-2014 فقط مقررات إدارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة (أ) السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى. وتنص المادة رقم (4) من المرسوم على أن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم يضعها وزير التعليم العالي. يشار إلى أنه سبق أن أصدرت عدة مراسيم بدورات استثنائية لمراحل دراسية أخرى، بهدف مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها الطلبة جراء الأحداث التي تشهدها سوريا
زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
[اضافة تعليق]
|