علوم للجميع | المنتدى |
|
||||||
يحوي قسم الـ , طلبات واستفسارات الطلاب - سوريابإمكان الطلاب انشاء مواضيع لطلب مايحتاجونه والاستفسار حول الأمور التعليمة في سوريا بالاضافة الى النتائج والمفاضلات و القوانين التعليمية و ... - سؤال وجواب |
#1
|
||||
|
||||
تفاصيل قرار إعادة تصحيح مادة لطلاب البكلوريا الدورة الثانية
المرسوم رقم (243) للعام 2017 القاضي بتعديل المادة (17) من نظام
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011. بموجب التعديل الذي أقرّه المرسوم الـ #مرسوم رقم (243) للعام 2017 يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الامتحانيه الثانية حصراً بناء على طلب مقدم من الطالب المكمّل أو المحسّن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد، ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، وتعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية. "يذكر انه سابقاً كان عند تقديم اعتراض على نتيجة احدى المواد , يتم اعادة جمع علامات الاسئلة فقط دون اعادة تصحيح الاسئلة من جديد" وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 243 رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه. يرسم ما يلي: المادة(1) تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي: أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد. ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية. ج- لا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها. د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
[اضافة تعليق]
|
08-22-2018, 02:57 AM رقم المشاركة : [2] | ||||
|
||||
رد: تفاصيل قرار إعادة تصحيح مادة لطلاب البكلوريا الدورة الثانية
التفاصيل الكاملة لقرار (إعادة تصحيح مادة) لطلاب البكلوريا المعترضين على درجاتهم في نتيجة الدورة الثانية: (يرجى قراءة القرار بتمعّن قبل الاستفسار)
السيد مدير التربية في محافظة ...... : استناداً إلى المرسوم رقم (243) تاريخ 1 / 8 /2017م القاضي بتعديل المادة /17/ من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم /153/ لعام 2011م وإلى تعليماته التنفيذية رقم 2012 تاريخ2/9 /2012م. المادة (1): تعدل المادة /30/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم /153/ لعام 2011م لتصبح: المادة /30/: أولاً :يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب (المكمل أو المحسن ) أو وليه خلال مدة لا تتجاوز أسبوع اعتباراً من اليوم الذي يلي إصدار نتائج الدورة الثانية من كل عام ملصقاً عليه الطوابع القانونية ومرفقاً بإشعار يثبت تسديد مبلغ مقداره /6000/ل.س وفق الفقرة (ب) من المرسوم /243/ لعام 2017 م (وفق النموذج المعتمد المرفق) والتقدم بطلب اعتراض على درجة مادة واحدة فقط وفق ماهية الخطأ المادي إضافة للمادة التي يرغب بإعادة تصحيحها ملصقاً عليها الطوابع القانونية وإشعاراً يثبت تسيد مبلغ مقداره /500/ل.س وفق تعليمات القانون (25)لعام 2014م بنفس المدة المحددة أعلاه. - يحق للطالب التقدم بطلب اعتراض على مادتين على الأكثر وفق ماهية الخطأ المادي إن لم يتقدم بطلب إعادة التصحيح ولا يجوز التقدم بطلب إعادة تصحيح بعد صدور نتائج الاعتراض على المواد بأي وجه من الوجوه. ثانياً : يتم استلام طلبات إعادة التصحيح ( وفق نموذج معمم ) في دوائر الامتحانات وتنظم جداول اسمية وترسل نسخ ورقية والكترونية إلى المحافظة التي صححت فيها الأوراق. تشكل لجنة من العاملين في دائرة الامتحانات (مركز التصحيح) بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص تكون مهمتها: أ- استلام جداول طلبات إعادة التصحيح وتجهيز أوراق الإجابة . ب- تقوم اللجنة وعلى مسؤوليتها بتصوير دقيق وواضح لأوراق الإجابات المراد إعادة تصحيحها وفرزها وترتيبها وفق ترميز جديد يسهل معه الرجوع إلى الورقة الامتحانية الأصلية للقسا |