علوم للجميع | المنتدى |
|
||||||
يحوي قسم الـ , الجامعة الالكترونية السوريةجامعة دمشق - جامعة حلب - جامعة حمص - جامعة اللاذقية - جامعات - كليات - معاهد |
#1
|
||||
|
||||
كلية الشريعة بدمشق : حل اسئلة دورات فقه المعاملات سنة 4
حل اسئلة دورات فقه المعاملات سنة 4 كلية الشريعة جامعة دمشق حل اسئلة الدورات السنة الرابعة بالامكان التحميل من الرابط التالي : حل اسئلة دورات فقه المعاملات سنة 4 او مشاهدة الحل مباشرة .. معاملات(2013)الإضافية أولا ( 25 درجة ) بين حكم المسائل الآتية مع التعليل: ((25 درجة)) 1-أودع سيارته عند إنسان بدون عوض وطالبه برهن مقابلها عند الشافعية 2-اشترى سلعة ولم يتسلمها وأخذ رهناً بها عند الحنفية 3-رهن المشاع عند الجمهور؟ جائز لأن ما جاز بيعه عندهم جاز رهنه.ص15 4-من يدفع أجرة حفظ العين المرهونة عند الحنفية؟ المرتهن لأن الإمساك و الحبس حق له و الحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه.ص23 5-حدد كل شريك في شركة العنان ربحاً معيناً كألف عند الحنفية الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الاشتراك في الربح ومن الجائز أن لا يحصل ربح إلا بالمقدار المعين لأحد الشريكين فكان التعيين منافياً لمقتضى عقد الشركة.ص160 6-جعل الدين الذي له على زيد رأسمال شركة العنان عند الحنابلة لا يجوز لأنه لا يمكن التصرف فيه بالحال وهو مقصود الشركة.ص173 7-مات عامل المضاربة ولم يكن وارثه أميناً ولم يأت بأمين عند المالكية؟ص203 سلم المال لصاحبه هدراً من غير شيء لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئاً إلا بتمام العمل. 8-دفع عامل المضاربة مال المضاربة إلى عامل آخر ليشاركه في العمل و الربح بإذن رب المال عند الشافعية ص200 لأن موضوع القراض أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له والآخر عاملاً له وهذا يدور بين عاملين. 9-الوصف الشرعي لشركة الوجوه عند الشافعية باطلة لأن الشركة إنما تتعلق على المال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة و لا عمل مخصوص.ص187 10-تشارك اثنان في شراء سيارة بثمن مؤجل مناصفة ثم باعاها و جعلا ثلث الربح لأحدهما وللآخر الباقي عند الحنفية 11-تشارك نجار و خياط شركة أبدان عند المالكية على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح بينهما عند المالكية لا يجوز لأنه يشترط اتحاد الصنعة في الشركاء والصنعتان ليستا متلزمين أن تتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر.ص183 12-كان المالان في شركة العنان متفاوتين و شرطا العمل على من كان رأس ماله أقل وتساويا في الربح عند الحنفية في المعتمد ص166 يجوز لأنه استحق الزيادة بعلمه. ثانياً: (10 درجات) إذا جرى صلح الحطيطة عن الدين بلفظ الإبراء فهل يشترط لصحته القبول علل لما تقول وما شروط الإبراء ص 75 لا يشترط لأن المعنى الغالب فيه الإسقاط 1-أن يكون المبرىء من أهل التبرع. 2-أن يكون عالماً بما أبرأ منه. 3-أن يكون الإبراء عن دين. 4-أن لا يكون معلقاً. 5-أن لا يكون مؤقتاً. ثالثاً عرف شركة الملك و بين أقسامها و حكمها ثم عرف شركة العقد و اذكر أقسامها عند الحنابلة (15 درجة) شركة الملك:أن يملك اثنان أو أكثر عيناً إرثاً،أو شراء أو اتهاباً أو وصية أو نحو ذلك. وهذه الشركة منها ما يكون إجبارياً وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث ومنها ما يكون اختيارياً وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء و قبول الهدية و الهبة و الوصية. وحكم هذه الشركة بنوعيها هو أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و قسط صاحبه فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في مال غيره من الأجانب إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر. شركة العقد:هي أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما مثلا عند الحنابلة عنان ومفاوضة وأبدان ووجوه ومضاربة. رابعاً:أجب عن السؤالين الآتيين : ((لكل سؤال 25 درجة) 1-اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة على مشروعية الوكالة ثم بين حقوق العقد في الوكالة بالبيع و الشراء وحكمه عند الحنفية و الشافعية وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮕ ﭼ النساء: الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان اتفق الفقهاء جميعاً على جواز الوكالة في البيع و الشراء لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه فيملك التفويض إلى غيره إلا أن لجواز التوكيل بالشراء شرطاً وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة في أحد نوعي الوكالة دون النوع الآخر وبيان ذلك أن التوكيل بالشراء نوعان عام و خاص. فالعام أن يقول له:اشتر لي ما شئت أو ما رأيت أو أي ثوب شئت أو أي دار شئت أو ما تيسر لك من الثياب ومن الدواب و يصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع و الصفة و الثمن لأنه فوض الرأي إليه فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة و المضاربة. والخاص أن يقول:اشتر لي ثوباً و حيواناً أو دابة أو جوهراً أو عبداً والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل وإن كانت قليلة لا تمنع وهذا استحسان،والقياس أن يمنع قليلها و كثيرها و لا يجوز إلا بعد بيان النوع و الصفة ومقدار الثمن لأن البيع و الشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة،فلا يصح التوكيل بهما . 2-اذكر أهم شروط الأخذ بالشفعة ثم بين كيفية توزيع الشفعة بين الشركاء في المذاهب الفقهية؟ص 283 1-أن يكون المشفوع فيه عقاراً. 2-أن يكون خروج المشفوع فيه عن الملك بعقد معاوضة. 3-أن يزول ملك البائع عن المبيع و حقه فيه. 4-أن يكون الشفيع مالكاً ما يشفع به وقت الشراء. 5-أن لا يظهر من الشفيع علائم الرضا بالبيع. 6-أن يبادر إلى طلبها بحسب الإمكان. ذهب الجمهور من المالكية و الشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة بينهم على قدر حصصهم من الملك لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة،والثمرة فلو كانت الأرض لثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين و الثالث سهماً واحداً. وذهبت الحنفية و الظاهرية وهو قول للشافعي و رواية عن أحمد إلى أن الشفعة تقسم بينهم على قدر رؤوسهم و ذلك لأنهم استووا في سبب الاستحقاق لوجود علة استحقاق الكل في حق كل واحد منهم ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل و الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.ص دورة 2012 ف1 السؤال الأول:بين حكم المسائل الآتية مع التعليل: (50 درجة) 1-رهن المنفعة؟ص10 لا يصح لأن المنفعة تتلف بمرور الزمن،فلا يحصل بها استيثاق 2-رهن الدين؟ لا يصح لأنه غير قادر على تسليمه. 3-الرهن بالمغصوب عند الشافعية؟ ص 11-12 لا يصح لأن الله I ذكر الرهن في المدانية فلا يثبت في غيرها،ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون،وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع و لأنه يشترط أن يكون المرهون به ديناً مهما كان سببه. 4-الرهن بما سيقرضه بعد شهر عند الشافعية و الحنابلة؟ 5-انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن بعوض المثل في دين القرض عند الحنابلة؟ ص 27 جاز في القرض و غيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض و يجوز في غيره. 6-بيع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن عند الشافعية؟ص 36 لا يصح لأن له حقاً فيه. 7-رهن بستانه فأثمرت الأشجار فهل تكون الثمار مرهونة عند المالكية؟ص 61 لا يدخل في الرهن لأن الثمر لا يتبع في بيع الأصل إلا بالشرط. 8-أقرضه مقداراً معلوماً من القمح إلى سنة،وبعد مضي شهر تصالحا على مقدار معلوم من الأرز يسلمه المقترض عند حلول الأجل؟ 9-كان المدعى عليه منكراً فقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره ثم صالح الأجنبي المدعي على عوض معلوم؟ص79 كان ذلك شراء من الأجنبي للمغصوب،فإن كان قادراً على انتزاعه من المدعى عليه جاز،وإن لم يكن قادراً فلا يصح. 10-ادعى أب الصغير على إنسان ديناً للصغير،وكان له عليه بينة فصالح على أن حط بعض الدين؟ ص 82 إن كان للمدعي بينة وكان ما أعطاه الأب من مال مثل الحق المدعى به أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها عادة،فالصلح جائز لأن الصلح في هذه الصورة فيه معنى المعاوضة،والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير. 11-صالح الشفيع المشتري عن حق الشفعة على مال معلوم على أن يسلم الدار للمشتري؟ 12-كان رأس مال أحد الشركاء في شركة العنان ديناً عند الحنفية؟ص161 لا يجوز لأن المقصود من الشركة الربح و ذلك بواسطة التصرف و التصرف لا يمكن إلا بالعين الحاضرة،فلا يتحقق المقصود من الشركة في حال غياب المال،ولأن المدين قد لا يدفع الدين،قد لا يستطيع الشريك إحضار المال الغائب. 13-باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود شخص آخر،ثم ما أبرما شركة العنان بالمالين عند الحنفية؟ص 163 يجوز لأن الشركة تصبح بينهما شركة ملك ثم يعقدان بينهما عقد شركة العنان،فيصبحان شريكين،أي صحت في النقد أصالة و في العروض تبعاً. 14-كان المالان في شركة العنان متفاوتين و شرطا العمل على كل منهما و تساويا في الربح عند الحنفية؟ص 168 يجوز لأن هذه الزيادة قد يستحقها بزيادة في العمل. 15-قدم كل شريكي العنان قمحاً ليكون رأس مال الشركة عند الشافعية في المعتمد؟ص 170 يصح لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز بينهما فأشبه بالنقدين 16-تفاوت الشريكان في شركة العنان في رأس مالها و اشترطا التساوي في الربح عند الشافعية؟ص171 لا يجوز لأن الربح ثمرة المالين،فكان الربح على قدرهما،كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فأنتجت. 17-قدم كل شريك في شركة العنان سيارة و جعلها رأس مال الشركة عند المالكية؟ص 174 يصح لأن الشركة تصح بعرضين من كل واحد منهما عرض مطلقاً سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا و تعتبر الشركة بقيمة العرض يوم أحضر الاشتراك 18-قدم كل شريك في شركة العنان مقداراً معلوماً من الأرز ليكون رأس مال الشركة عند المالكية؟ص175 لا يصح لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه ،وذلك لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر،ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع،فإذا باع لأجنبي كان كل واحد منهما بائعاً لما اشتراه قبل قبضه من بائعه. 19-اشترك اثنان شركة أبدان في جمع المباحات و بيعها عند الحنفية؟ص 183 لا تصح لأنها لا تصح الوكالة فيها فإنها تملك بالاستيلاء 20-كيفية توزيع الربح في شركة الوجوه عند الحنفية؟ ص 188 يكون بينهما على قدر الحصة في الملك و لا يجوز أن يزيد أحدهما على ربح حصته شيئاً،لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان و الضمان بقدر الملك في المشتري. 21-قدم أحدهم سيارة لتكون رأس مال شركة المضاربة؟ص197 لا يجوز لأن رأس المال إذا كان عروضاً أو نحوه كان غرراً لأنه يقبض العروض و هي تساوي قيمة ما،و يرده وهو يساوي قيمة غيرها،فيكون رأس المال و الربح مجهولاً. 22-اشترط رب المال أن يعمل مع عامل المضاربة؟ص198 لا يصح لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال. 23-اشترط عامل المضاربة بأكثر من رأس المال و ربحه؟ص199 لا يصح لأن المالك لم يرض أن يشغل ذمته إلا بذلك ،فإن اشترى شيئاً بالذمة وقع ذلك للعامل. 24-باع عامل المضاربة سلعة نسيئة دون إذن رب المال عند الحنفية؟ يجوز لأن مطلق العقد يتناول ذلك و غيره مما هو معتاد بين التجار. 25-نقص رأس مال المضاربة بسبب الرخص و العيب ؟ص201 محسوب من الربح ماأمكن الحساب منه،ومجبور ذلك النقص من الربح،لاقتضاء العرف ذلك. السؤال الثاني: أجب عن سؤالين لكل سؤال 25 درجة. 1-بين مذاهب الفقهاء فيما إذا أبرأ الحق الكفيل أو الصيل من الدين (براءة الكفيل و براءة الأصيل) -براءة الكفيل: (ص127) -الشافعية براءة الكفيل لا تقضي براءة الأصيل لأن إبراء الكفيل إسقاط وثيقة من غير متقن فلم يبرأ به من عليه الدين تفسخ الرهن وإلى هذا أيضاً ذهب الحنفية حيث قالوا: ((وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل لأنه تبع،ولأن عليه المطالبة،وبقاء الدين على الأصيل بدونه))وقاسوا على هذه المسألة مسألة أخرى و هي ما إذا أخر الأجل عن الكفيل لا يتأخر بالنسبة إلى الأصيل. وإلى هذا أيضاً ذهبت الحنابلة،وعللوا الحكم بما علل به الشافعية و الحنفية.. ب-براءة الأصيل:وأما إذا أبرىء الأصيل فقد برئت ذمة الضامن،لأنه تبع ولأنه وثيقة ،فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن. 2-عرف الوكيل بالخصومة،ثم بين في المذاهب الفقهية حكم قبض هذا الوكيل المال من موكله؟ص 227 هو من يوكل بالمرافقة أمام القضاء كالمحامي. الشافعية و الحنابلة إلى أن الموكل بالخصومة و تثبيت الحق لا يملك قبضه،وعللوا ذلك بأن الإذن في التثبيت ليس بإذن في القبض من جهة النطق و لا من جهة العرف،لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض. أما الحنفية فقد اختلفوا في ذلك. فذهب أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد رحمهم الله إلى أن الوكيل يملك القبض عيناً كان أو ديناً يكون بالقبض،وما لم يقبض فالخصومة قائمة،لأنه يتوهم إنكاره بعد ذلك و المطل،وربما يحتاج إلى المرافعة مرة ثانية فيكون له القبض قطعاً لمادتها ولأن المقصود من الخصومة الاستيفاء،إذ هي غير مقصودة لذاتها،والوكيل بالشيء يملك ما هو المقصود منه. وذهب زفر إلى أن الوكيل في الخصومة لا يملك القبض و قول زفر هو المنصوص عليه في المتون . وحجة زفر:أن الخصومة غير القبض حقيقة،وهي لإظهار الحق،ويختار لها من هو ألد الناس خصومة،وأكثرهم كذباً و خيانة وأقلهم ديناً و حياء،ويختار في القبض من هو أو في الناس أمانة و أكثرهم ورعاً،فمن يصلح للخصومة عادة لم يرض بقبضة،بل يدل على عكسه،فلا يكون له القبض،كذا المطالبة غير القبض ،فالوكيل بها لا يملك القبض. 3-عرف المستعار ثم تحدث عن شروطه؟ص 311 -المستعار هو العين التي تباح منفعتها للمستعير،ويشترط فيها شروط: 1-أن تكون منفعته ملكاً للمعير،سواء أكان مالكاً للعين أم غير مالك لها كالمستأجر و على هذا فلا تصح الإعارة من مستعير،لأنه غير مالك للمنفعة عند الشافعي لأن الإعارة إباحة للانتفاع و ليست بتمليك،والحنفية يرون أنه يجوز للمستعير أن يعير ،لأن العارية عنده تمليك للمنفعة. -ب-أن يكون المستعار منتفعاً به كالدور و الثياب و الدواب و الفحل للضراب و الحلي للزينة،فلا يصح إعارة دابة منه للركوب،لأنها لا ينتفع بها في ذلك. لا يشترط وجود النفع عند العقد بل يكفي أن يكون متوقعاً فلو أعار مهراً صغيراً إعارة مطلقة أو إعارة مقيدة بزمان يتوقع فيه الاستعاذة من المهر بالركوب صحت الإعارة. -ج-أن ينتفع به مع بقاء عينه كالثوب و الدار وما شابه ذلك،فلا يصح إعارة الأطعمة و الشموع و الصابون،لأن الانتفاع بها يكون باستهلاكها و تلف عينها و كذلك لا يجوز إعارة الذهب و الفضة و المكيلات و الموزونات و المعدودات لأن الانتفاع بها لا يتأتى إلا بإتلاف عينها. -د-أن يكون الانتفاع مباحاً ،فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلات اللهو،وكإعارة الأخرس و لسلاح لحربي،وكإعارة أمة مشتهاة لخدمة رجل غير محرم.
زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
[اضافة تعليق]
|